( 15525 ) كان رجل في بني إسرائيل لا يأتيه أحد يستسلفه شيئا
إلا أسلفه إياه بكفيل ، فأتاه رجل فقال : أسلفني ستمائة دينار ، قال : ائتني
بكفيل ، قال : الله كفيلي ، قال : رضيت فأعطاه ستمائة دينار فضرب
له أجلا وخرج الرجل إلى البحر ، فلما جاء الاجل جعل الرجل يختلف
إلى ساحل البحر يسأل عن الرجل ، فبينما هو كذلك إذ ألقى إليه البحر
خشبة فأخذها فانطلق بها إلى منزله فكسرها فإذا فيها الدنانير ومعها
كتاب إني قد دفعت الدنانير إلى الكفيل ، ثم لم يلبث أن قدم الرجل
فأتاه فقال له : الدنانير ، فقال : انطلق حتى أدفعها إليك ، فلما جاء
بالدنانير ليدفعها إليه ، قال : أم إن الكفيل قد أداها إلي . ( ابن
النجار عن أبي هريرة ) .
{ السلم }
( 15526 ) من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن
معلوم إلى أجل معلوم . ( حم ق 4 عن ابن عباس ) ( 1 ) .
( 15527 ) من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره . ( د عن
أبي سعيد ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم وفي
وزن معلوم ( 3 / 111 ) ص .
( 2 ) رواه أبو داود كتاب الإجارة باب السلف يحول رقم ( 3451 )
وقال المنذري : أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب السلف رقم
( 2280 ) وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه .
عون المعبود ( 9 / 357 ) ص .