تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( 15525 ) كان رجل في بني إسرائيل لا يأتيه أحد يستسلفه شيئا إلا أسلفه إياه بكفيل ، فأتاه رجل فقال : أسلفني ستمائة دينار ، قال : ائتني بكفيل ، قال : الله كفيلي ، قال : رضيت فأعطاه ستمائة دينار فضرب له أجلا وخرج الرجل إلى البحر ، فلما جاء الاجل جعل الرجل يختلف إلى ساحل البحر يسأل عن الرجل ، فبينما هو كذلك إذ ألقى إليه البحر خشبة فأخذها فانطلق بها إلى منزله فكسرها فإذا فيها الدنانير ومعها كتاب إني قد دفعت الدنانير إلى الكفيل ، ثم لم يلبث أن قدم الرجل فأتاه فقال له : الدنانير ، فقال : انطلق حتى أدفعها إليك ، فلما جاء بالدنانير ليدفعها إليه ، قال : أم إن الكفيل قد أداها إلي . ( ابن النجار عن أبي هريرة ) . { السلم } ( 15526 ) من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ( حم ق 4 عن ابن عباس ) ( 1 ) . ( 15527 ) من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره . ( د عن أبي سعيد ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) رواه البخاري في صحيحه كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم وفي وزن معلوم ( 3 / 111 ) ص . ( 2 ) رواه أبو داود كتاب الإجارة باب السلف يحول رقم ( 3451 ) وقال المنذري : أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب السلف رقم ( 2280 ) وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه . عون المعبود ( 9 / 357 ) ص .
كنز العمال — صفحة 241 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي