فصل في لواحق كتاب الدين
( 15515 ) إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو
حمله على دابته فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك .
( ه ، هق عن أنس ) ( 1 ) .
( 15516 ) كل قرض جر منفعة فهو ربا . ( الحارث عن علي ) .
( 15517 ) إنما جزاء السلف الحمد والوفاء . ( حم ق ن عن عبد الله
ابن أبي ربيعة ) ( 2 ) .
( 15518 ) ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير ( 3 )
دينا أداه الله عنك : { قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني
بفضلك عمن سواك } . ( حم ت ( 4 ) ك عن علي ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب الصدقات باب القرض رقم ( 2432 ) .
وقال في الزوائد : في اسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم ص .
( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب الصدقات باب حسن القضاء رقم ( 2424 ) ص .
( 3 ) صبير : هم اسم جبل باليمن . النهاية ( 3 / 9 ) ب .
( 4 ) رواه الترمذي كتاب الدعوات باب رقم ( 111 ) ورقم الحديث ( 3563 )
وقال : حسن غريب .
ووردت في لفظ الحديث : ثبير كما مر بيانه وشرحه مرارا . ص