( 15528 ) إذا أسلفت في شئ فلا تصرفه إلى غيره . ( د عن
أبي سعيد ) ( 1 ) .
{ الاكمال }
( 15529 من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره . ( د عن
أبي سعيد ) . مر برقم [ 15526 ] .
( 15530 ) أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو
صلاحه . ( ه عن ابن عمر ) ( 2 ) .
( 15531 ) من أسلف في شئ فلا يشترط غير قضائه . ( أبو نعيم
عن ابن عمر ) .
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب من أسلم في شئ رقم ( 2283 ) ص .
( 2 ) رواه ابن ماجة كتاب التجارات باب إذا أسلم في نخل رقم ( 2284 ) ص .