قال : لا بل للمسلمين عامة . ( ق وضعفه عن علي ) .
( 15523 ) من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى بالذي
عليه إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه . ( عب عن عمر بن عبد العزيز ،
مرسلا ) .
( 15524 ) كان رجل ممن كان قبلكم يبايع بالأمانة ، فأتاه رجل
فأخذ منه ألف دينار إلى أجل ، فحضر الاجل وقد خب ( 1 ) البحر
فأخذ خشبة فجعل فيها الدنانير ثم أتى البحر فقال : اللهم إن فلانا بايعني
بالأمانة وقد خب البحر فأدها إليه ورمى بها في البحر فأقبلت الخشبة
ترفعها موجة وتضعها أخرى وخرج الرجل ليتوضأ لصلاة الغداة فجاءت
الخشبة فصكت كعبه فأخذها ، ثم قال لأهله لا تحدثوا فيها حدثا حتى
أصلي فإذا فيها الدنانير فكتب وزنها عنده ثم لقي الرجل بعد زمان فقال :
ألست فلانا ؟ قال : بلى ، قال : ألست الذي بايعتك بالأمانة ؟ قال : بلى ،
قال : فأين مالي ، قال : اتزن ، ثم قال : له ليعلم الله لقد فعلت كذا ،
قال : قد أدى الله أمانتك فأي الرجلين أعظم أمانة الذي أداها ولو شاء
لذهب بها أم الذي ردها ولو شاء أخذها . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق
عن أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) خب البحر : يقال : خب إذا اضطرب . النهاية ( 2 / 4 ) ص .