الفصل الثامن
في أحكام متفرقة تتعلق بالحاج
نسك المرأة
( 12216 - ) إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك
كلها غير الطواف بالبيت . ( حم د عن ابن عباس ) .
( 12217 - ) إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت . ( ق د ن عن عائشة ) .
( 12218 - ) أن هذا أمر كتبه الله على بنا ت آدم فاغتسلي ، وأهلي
بالحج ، وأقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ، وتصلي .
( حم م د عن جابر ) .
( 12219 - ) ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها . ( طب هق
عن ابن عمر ) .
( 12220 - ) المحرقة لا تنتقب ولا تلبس القفازين . ( د عن
ابن عمر ) ( 1 )
هامش
( 1 ) رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم ، رقم ( 1808 )
و 1809 ) ص .