الاحصار
( 12225 - ) من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه حجة
أخرى من قابل . ( حم 4 ك عن الحجاج بن عمر بن غزية ) .
حج الصبي والأعرابي والعبد
( 12226 - ) إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل ، وإذا عقل
فعليه حجة أخرى ، وإذا حج الاعرابي فهي له حجة ، فإذا هاجر فعليه
حجة أخرى . ( ك عن ابن عباس ) ( 1 )
( 12227 - ) أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة
أخرى ، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما
عبد حج ، ثم أعتق فعلية أن يحج حجة أخرى . ( خط والضياء عن
ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحج ( 1 / 481 ) وقال : صحيح على
شرط الشيخين ووافقه الذهبي على التصحيح ا ه ص .