( 12209 - ) العتيرة حق . ( حم ن عن ابن عمر ) .
( 12210 - ) لا فرع ( 1 ) ولا عتيرة . ( حم ق ه عن أبي هريرة ) .
( 12211 - ) على أهل كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب ، وفي
كل أضحي شاة . ( طب عن مخنف بن سليم ) .
( 11212 - ) من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ، ومن شاء عتر ومن
شاء لم يعتر وفي الغنم أضحيتها ، ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ( حم حل د ن ك عن الحارث
ابن عمر السهمي ) .
( 12213 - ) في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا
استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فان ذلك هو خير
( حم د ن ه عن نبيشة ) .
( 12214 - ) الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا شفريا ( 2 )
هامش
( 1 ) لا فرع : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه ا ه الترمذي كتاب
الأضاحي باب ما جاء في الفرع والعتيرة رقم 1512 . ب .
( 2 ) رواه أبو داود كتاب الأضاحي باب في العقيقة رقم ( 2825 ) .
وورد في لفظ الحديث : شفربا ، ووضح في عون المعبود شرح
سنن أبي داود ( 8 / 44 ) .
فقال : هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ ، والصواب :
" زخريا " : بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة
مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال : صار ولد الناقة زخريا إذا
غلظ جسمه واشتد لحمه .
وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك ( 4 / 236 ) وقال الذهبي :
صحيح ا ه ص .