( 12199 - ) لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام . ( حم
م ت عن ابن عمر ) .
( 12200 - ) إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي
تسعكم فقد جاء الله بالسعة ، فكلوا وادخروا وائتجروا ( 1 ) ألا وإن هذه
الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله . ( د عن نبيشة ) .
( 12201 - ) إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ،
كيما تسعكم لقد جاء الله بالخير فكلوا وتصدقوا وادخروا ، فان هذه
الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله . ( حم ه عن نبيشة ) .
( 12202 - ) إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا ،
فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدالكم ، وذكرت لكم أن لا تنتبذوا ( 2 ) في
الظروف الدباء والمزفت والنقير والحنتم ، انتبذوا فيما رأيتم ، واجتنبوا
هامش
( 1 ) وائتجروا : " وفيه من يتجر على هذا فيصلي معه " هكذا يرويه بعضهم
وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ، ولا يكون من
الاجر على هذه الرواية لان الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنما يقال فيه يأتجر
( 1 / 182 ) النهاية . والحديث رواه أبو داود كتاب الأضاحي ( 2796 ) ب
( 2 ) إن هذه الألفاظ فسرت في رواية الترمذي كتاب الأشربة ، باب ما جاء في
كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير رقم ( 1868 ) .
الحنتم : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة .
الدباء : ونهى عن الدباء وهي القرعة .
النقير : ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسح نسحا .
المزفت : ونهى عن المزفت وهي المقير : أي المطلى بالقار أي الزفت .
وقوله في الظروف : جمع ظرف وهو الوعاء بدليل الحديث في الترمذي كتاب
الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف رقم [ 1869 ] :
" إني كنت نهيتكم عن الظروف ، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ،
وكل مسكر حرام " .
هجرا : أي فحشا ، يقال : أهجر في منطقه يهجر أهجارا إذا أفحش اه
( 5 / 245 ) النهاية . ب .