من شعره ولا بشره شيئا . ( م د ن عن أم سلمة ) .
( 12179 - ) إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى ،
فليمسك عن شعرة وأظفاره . ( م عن أم سلمة ) .
( 12180 - ) من رأي منكم هلال ذي الحجة ، وأراد أن يضحى فلا
يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي . ( ت ن ه ك عن
أم سلمة ) .
( 12181 - ) من كان له ذبح يذبحه ، فإذا أهل هلال ذي الحجة
فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا ، حتى يضحي . ( م د
عن أم سلمة ) .
الفرع الرابع
( في وقت الذبح )
( 12182 - ) من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح
بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين . ( ق عن البراء ) .
( 12183 - ) لا يذبحن أحدكم حتى يصلي . ( ت عن البراء ) .
( 12184 - ) إن أول منسك يومكم هذا الصلاة . ( طب عن البراء ) .
كنز العمال — صفحة 89
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٨٩