( 14568 - ) عن عمران بن حبان بن نملة الأنصاري عن أبيه أنه رأى
النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر نهى أن يباع شئ من المغنم حتى يقسم وعن
الحبالى أن يوطئن ، وعن الثمرة حتى يبين صلاحها ويؤمن عليها العاهة
( الحسن بن سفيان وأبو نعيم ) .
( 14569 - ) عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس
عن لبيد عن ابن عباس قال : جاء رجل وأمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد
الجهاد وأمه تمنعه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند أمك قر إن لك من الاجر
عندها مثل مالك في الجهاد ، قال : وجاء رجل آخر فقال : إني نذرت
أن أنحر نفسي فشغل النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل فوجد يريد أن
ينحر نفسه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي جعل في أمتي من
يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك مال ؟ قال : نعم ،
قال : أهد مائة ناقة واجعلها في ثلاث سنين ، فإنك لا تجد من يأخذها
منك معا وجاءته امرأة فقالت : إني رسولة النساء إليك ، والله ما منهن
امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك ، الله رب الرجال
والنساء وإلههن وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل والنساء كتب الله
الجهاد على الرجال ، فان أصابوا أجروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم
يرزقون فما يعدل ذلك من النساء ؟ قال : طاعتهن لأزواجهن ، والمعرفة
بحقوقهم وقليل منكن يفعله . ( عب ) وروى الحسن بن سفيان
في
كنز العمال — صفحة 862
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٨٦٢