تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 860

مساهمون:

ص٨٦٠
( 14564 - ) عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ، ونسخ المتعة ( 1 ) الطلاق والعدة والميراث ، ونسخت الضحية كل ذبح ( 2 ) . ( عب وابن المنذر ) ورواه ( ق ) عنه مرفوعا وتقدم في القسم الأول . ( 14565 - ) عن علي قال : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة . ( عب ) . ( 14566 - ) عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وعن ذبح ذوات الدر ( 3 ) ، وعن ذبح فتي الغنم ، وعن السوم ( 4 )
هامش
( 1 ) المتعة : هي النكاح إلى أجل معين ، وهو من التمتع بالشئ : الانتقاع به يقال : تمتعت به أتمتع تمتعا . والاسم : المتعة ، كأنه ينتفع بها أمد معلوم وقد كان مباحا في أول الاسلام ثم حرم ، وفي الحديث " أنه نهى عن نكاح المتعة . النهاية ( 4 / 292 ) ب . ( 2 ) ذبح : الذبح بالكسر ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان وبالفتح الفعل نفسه ، وفي حديث الضحية " فدعا بذبح فذبحه " . ا ه‍ النهاية ( 2 / 153 ) ب . ( 3 ) ذوات الدر : أي ذوات اللبن . النهاية ( 2 / 112 ) ب . ( 4 ) السوم : يقال سم يسوم سوما ، وساوم واستام والمساومة : المحاذبة بين البائع والمستري على السلعة وفصل ثمنها . النهاية ( 2 / 425 ) .