( 14564 - ) عن علي قال : نسخ رمضان كل صوم ونسخت
الزكاة كل صدقة ، ونسخ المتعة ( 1 ) الطلاق والعدة والميراث ، ونسخت
الضحية كل ذبح ( 2 ) . ( عب وابن المنذر ) ورواه ( ق ) عنه مرفوعا
وتقدم في القسم الأول .
( 14565 - ) عن علي قال : ثلاث لا لعب فيهن : النكاح والطلاق
والعتاقة والصدقة . ( عب ) .
( 14566 - ) عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وعن
ذبح ذوات الدر ( 3 ) ، وعن ذبح فتي الغنم ، وعن السوم ( 4 )
هامش
( 1 ) المتعة : هي النكاح إلى أجل معين ، وهو من التمتع بالشئ : الانتقاع به
يقال : تمتعت به أتمتع تمتعا . والاسم : المتعة ، كأنه ينتفع بها أمد معلوم
وقد كان مباحا في أول الاسلام ثم حرم ، وفي الحديث " أنه نهى عن
نكاح المتعة . النهاية ( 4 / 292 ) ب .
( 2 ) ذبح : الذبح بالكسر ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان وبالفتح
الفعل نفسه ، وفي حديث الضحية " فدعا بذبح فذبحه " . ا ه النهاية
( 2 / 153 ) ب .
( 3 ) ذوات الدر : أي ذوات اللبن . النهاية ( 2 / 112 ) ب .
( 4 ) السوم : يقال سم يسوم سوما ، وساوم واستام والمساومة : المحاذبة
بين البائع والمستري على السلعة وفصل ثمنها . النهاية ( 2 / 425 ) .