عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث ،
ثم قال : إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها غير أن لا تقولوا هجرا
فإنها تذكركم الآخرة ، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا
كل مسكر ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها بعد ثلاث
فاحبسوا ما بدالكم . ( ش حم ع والكجي ومسدد والطحاوي والدورقي
وابن أبي عاصم في الأشربة ) قال في المغني ربيعة بن النابغة عن أبيه عن
علي لا يصح حديثه .
( 14562 - ) عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب
من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ، ومن ثمن الميتة وثمن الخمر
وعن لحوم الحمر الأهلية ، وعن مهر البغي ، وعن عسب الفحل ، وعن
المياثر الأرجوان . ( حم ع والطحاوي ) .
( 14563 - ) نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع وسألته عن أربع
نهاني أن أصلي وأنا عاقص شعري وأن أقلب الحصى في الصلاة ،
وأن أختص يوم الجمعة بصوم ، وأن احتجم وأنا صائم ، وسألته عن
أدبار النجوم وأدبار السجود ؟ فقال : أدبار السجود الركعتان بعد المغرب
وأدبار النجوم الركعتان قبل الغداة وسألته عن الحج الأكبر ؟ قال :
هو يوم النحر ، وسألته عن الصلاة الوسطى ؟ قال : هي العصر التي فرط
فيها . ( مسدد ) وضعف .
كنز العمال — صفحة 859
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٨٥٩