تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
بالغرة ( 1 ) لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية ست قلائص ( 2 ) ( قط ) . ( 14520 - ) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل شئ فدى من العربي ست قلائص ، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تروج الولائد ( 3 ) من العرب . ( أبو عبيد في الأموال ق ) . ( 14521 - ) عن ابن سيرين قال : اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب : في بيته يؤتى الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف . ( عب ) . ( 14522 - ) عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة
هامش
( 1 ) بالغرة : ومنه حديث عمر " أنه قضى في ولد المغرور بغرة " هو الرجل يتروج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج المولى الأمة غرة عبدا أو أمة ، ويرجع بها على من غره ، ويكون ولده حرا . ا ه‍ النهاية ( 3 / 356 ) ب . ( 2 ) قلائص : هي في الأصل جمع قلوص ، وهي الناقة الشابة . ا ه‍ النهاية ( 4 / 100 ) ب . ( 3 ) الولائد : الوليد : الصبية والأمة ، والجمع الولائد . الصحاح للجوهري ( 1 / 551 ) ب .