بالغرة ( 1 ) لكل وصيف وصيف ولكل وصيفة وصيفة وجعل ثمن الغرة
إذا لم توجد على أهل القرى ستين دينارا أو سبع مائة درهم وعلى أهل البادية
ست قلائص ( 2 ) ( قط ) .
( 14520 - ) عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فرض في كل
شئ فدى من العربي ست قلائص ، وأنه كان يقضي بذلك فيمن تروج
الولائد ( 3 ) من العرب . ( أبو عبيد في الأموال ق ) .
( 14521 - ) عن ابن سيرين قال : اختصم عمر بن الخطاب ومعاذ بن
عفراء فحكما أبي بن كعب فأتياه فقال عمر بن الخطاب : في بيته يؤتى
الحكم فقضى على عمر باليمين فحلف . ( عب ) .
( 14522 - ) عن الشعبي أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان سبعة
هامش
( 1 ) بالغرة : ومنه حديث عمر " أنه قضى في ولد المغرور بغرة " هو الرجل
يتروج امرأة على أنها حرة فتظهر مملوكة فيغرم الزوج المولى الأمة غرة
عبدا أو أمة ، ويرجع بها على من غره ، ويكون ولده حرا . ا ه
النهاية ( 3 / 356 ) ب .
( 2 ) قلائص : هي في الأصل جمع قلوص ، وهي الناقة الشابة . ا ه النهاية
( 4 / 100 ) ب .
( 3 ) الولائد : الوليد : الصبية والأمة ، والجمع الولائد . الصحاح للجوهري
( 1 / 551 ) ب .