خاصم إلى أبو بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لامه ثم قال : سمعت رسول الله
ص يقول : لا توله ( 1 ) والدة عن ولدها . ( ق ) .
( 14024 - ) عن أبي الزناد عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من
أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب
لجدة ابنه عاصم بحضانته ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة . ( ق ) .
( 14025 - ) عن مسروق أن عمر طلق أم عاصم فخاصمته جدته
إلى أبي بكر فقضى أن يكون الولد مع جدته ، والنفقة على عمر وقال :
هي أحق به . ( ق ) .
( 14026 - ) ( مسند عمر ) عن عبد الرحمن بن غنم ، قال : اختصم
إلى عمر في صبي فقال : هو مع أمه حتى تعرب عنه لسانه فيختار ( عب ) .
( 14027 - ) عن أبي الوليد قال : اختصم عم وأم إلى عمر قال عمر :
جدب أمك خير لك من خصب ( 2 ) عمك . ( عب ) .
( 14028 - ) عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاما بين أبيه وأمه
( الشافعي في القديم ) .
هامش
( 1 ) لا توله : أي لا يفرق بينهما في البيع ، وكل أنثى فارقت ولدها فهي
واله . ا ه ( 5 / 227 ) النهاية .
( 2 ) خصب : الخصب بالكسر ضد الجدب . المختار من صحاح اللغة ( 137 ) ب .