( 13870 - ) ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن ابن عباس قال : شهدت
عمر بن الخطاب قطع يد ورجل يدا في السرقة . ( عق ص وابن المنذر
في الأوسط قط هق ) .
( 13871 - ) عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن أبا بكر أراد
أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل ، فقال له عمر : السنة اليد . ( ش قط ق ) .
( 13872 - ) عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن عثمان
الحضرمي أتى عمر بغلام له سرق فقال : إن هذا سرق مرآة لأهلي هي
خير من ستين درهما ، فقال : أرسله فلا قطع عليه ، خادمك أخذ متاعك
ولكنه لو سرق من غيركم لقطع . ( مالك والشافعي عب ش وابن المنذر
في الأوسط ومسدد قط ق ) ( 1 )
( 13873 - ) عن عكرمة أن عمر كان يقطع اليد من المفصل والقدم
من مفصلها . ( عب ش وابن المنذر في الأوسط ) .
( 13874 - ) عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي بسارق قد
اعترف فقال : أرى يد رجل ما هي بيد سارق ، قال الرجل : والله ما
أنا بسارق ولكنهم تهددوني فخلى سبيله ولم يقطعه . ( عب ش ) .
( 13875 - ) عن ابن جريج قال : أخبرت عن عمر بن الخطا ب أنه
قطع رجلا في سرقة . ( عب ش ) .
هامش
( 1 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه رقم ( 33 ) ص .