( 13860 - ) عن عائشة أن كان ينبذ لرسول الله ص في الجر الأخضر
( ابن جرير ) .
( حد السرقة )
( 13861 - ) ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن محمد بن حاطب
قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله ، فقيل : إنه سرق ، فقال :
اقطعوه ، ثم جئ به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه ، فقال أبو
بكر : ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر
بقتلك ، فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله . ( ع والشاشي طب ك ص ) ( 1 )
( 13862 - ) عن أنس قال : قطع أبو بكر في مجن ( 2 ) ما يساوي
ثلاثة دراهم . ( الشافعي عب ش ق ) .
( 13863 - ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر قطع يد عبد
سرق . ( عب ش ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ( 4 / 382 ) وقال الذهبي :
بل منكر . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة ( 8 / 273 ) ص .
( 2 ) مجن : هو الترس ، لأنه يوارى حامله : أي يستره ، والميم زائدة .
النهاية ( 1 / 308 ) ب .