تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( 13860 - ) عن عائشة أن كان ينبذ لرسول الله ص في الجر الأخضر ( ابن جرير ) . ( حد السرقة ) ( 13861 - ) ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن محمد بن حاطب قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص فأمر بقتله ، فقيل : إنه سرق ، فقال : اقطعوه ، ثم جئ به بعد ذلك إلى أبي بكر وقد قطعت قوائمه ، فقال أبو بكر : ما أجد لك شيئا إلا ما قضى فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أمر بقتلك ، فإنه كان أعلم بك فأمر بقتله . ( ع والشاشي طب ك ص ) ( 1 ) ( 13862 - ) عن أنس قال : قطع أبو بكر في مجن ( 2 ) ما يساوي ثلاثة دراهم . ( الشافعي عب ش ق ) . ( 13863 - ) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكر قطع يد عبد سرق . ( عب ش ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود ( 4 / 382 ) وقال الذهبي : بل منكر . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة ( 8 / 273 ) ص . ( 2 ) مجن : هو الترس ، لأنه يوارى حامله : أي يستره ، والميم زائدة . النهاية ( 1 / 308 ) ب .
كنز العمال — صفحة 538 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي