( 13828 - ) عن زاذان قال : قلت لابن عمر : أخبرني عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأوعية قال : نهى عن الحنتم وعن الجرة ، ونهى عن الدباء وهي القرعة وعن النقير وهي النخلة تنسج نسجا ( 1 ) وتنقر نقرا ونهى عن المزفت وهو النقير وأمر أن يشرب في الأسقية . ( عب ) ( 2 ) ( 13829 - ) عن ابن عمر قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأسرعت فلم أنته إليه حتى نزل فسألت الناس ما قال ؟ فقالوا : نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيهما . ( عب ) . ( 13830 - ) عن أبي إسحاق أن رجلا سأل ابن عمر فقال : أجمع بين التمر والزبيب ؟ قال : لا ، قال : لم ؟ قال : نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، قلت :
هامش
( 1 ) تنسج نسجا : جاء في معظم نسخ مسلم بالحاء ، وفي الترمذي بالجيم ،
قال الامام النووي في شرحه على مسلم ( 3 / 165 ) : ووقع لبعض
الرواة في بعض النسخ تنسج بالجيم .
قال القاضي وغيره : هو تصحيف وعلى رواية الحاء " تنسح نسحا "
معناه : أن ينحى قشرها عنها وتملس وتحفر . النهاية ( 5 / 47 ) ب .
( 2 ) والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباد
رقم ( 57 ) .
وهكذا : تنسخ نسحا أي تقشر ثم تنقر فيصير نقيرا وبسين وحاء
مهملتين هو في معظم الروايات . راجع صحيح مسلم ( 3 / 1583 ) ص .