نادى رجلا فقيل : يا رسول الله إن هذا رجل شارب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم
الرجل ، فقال : ما شربت ؟ قال : عمدت إلى زبيب فجعلته في جر حتى
إذا بلغ ( 1 ) فشربته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أهل الوادي ألا إني أنهاكم عما في
الجر الأحمر والأخضر والأسود والأبيض منه لينتبذ أحدكم في سقاء فإذا
خشيه فليشججه ( 2 ) بالماء . ( عب ) .
( 13825 - ) وعنه قال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في جر أو في
قرعة أو في جرة من رصاص أو في جرة من قوارير وأن لا ينتبذوا إلا
في سقاء يوكى عليه . ( عب ) .
( 13826 - ) عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر
والمزفت والدباء . ( عب ) .
( 13827 - ) عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن نبيذ الجر
قال : حرام فأخبرت بذلك ابن عباس ، قال : صدق ، ذلك ما حرم الله
ورسوله ، قلت : وما الجر ؟ قال : كل شئ من مدر ( 3 ) ( عب ) .
هامش
( 1 ) إذا بلغ : أي قارب أن يكون خمرا ، يقال : بلغ المكان إذا وصل
إليه وكذا إذا شارف عليه ، ومنه قوله تعالى : " فإذا بلغن أجلهن " أي :
قاربنه ، وبلغ الغلام : أدرك ، وبابهما دخل . المختار ( 46 ) ب .
( 2 ) فليشججه : هو من شج الشراب إذا مزجه بالماء . النهاية ( 2 / 445 ) ب .
( 3 ) مدر : المدر هو الطين المتماسك ، لئلا يخرج منه الماء . النهاية ( 4 / 309 ) ب .