( 13597 - ) عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر بن الخطاب كان
يعس ( 1 ) بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح ،
قال للناس : أرأيتم أن إماما رأي رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد
ما كنتم فاعلين ؟ قالوا : إنما أنت إمام ، فقال علي بن أبي طالب : ليس
ذلك لك إذن يقام عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الامر أقل من
أربعة شهداء ، ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ، ثم سألهم فقال : القوم
مثل مقالتهم الأولى ، وقال علي : مثل مقالته . ( الخرائطي في
مكارم الأخلاق ) .
( 13598 - ) عن الأسود الدؤلي أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة
ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : ليس عليها رجم ،
قال الله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) ، وقال : ( والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر ) فذلك ثلاثون شهرا .
( عب وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ق ) .
( 13599 - ) عن علي أن امرأة أتته فقالت : إني زنيت ، فقال :
لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت ؟ قالت : أتيت طائعة
هامش
( 1 ) يعس : أي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة . النهاية
( 3 / 236 ) ب .