( 13609 - ) عن ابن عمر أن رجلا قال له : إن أمي كانت لها جارية
وأنها أحلتها لي أطوف عليها ؟ فقال : لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث : إما
أن تزوجها أو تشتريها ، أو تهبها لك . ( عب ) .
( 13610 - ) عن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا
إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت . ( عب ) .
( 13611 - ) عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله ائذن في الزنا ؟ فهو من كان قرب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناولوه
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه ، ثم قال له النبي صلى الله عليه : أتحب أن يفعل هذا
بأختك ؟ قال : لا ، قال : فبابنتك ؟ قال : لا ، فلم يزل يقول فبكذا فبكذا
كل ذلك يقول : لا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأكره ما كره الله وأحب
لأخيك ما تحب لنفسك . ( ابن جرير ) .
( 13612 - ) عن أبي هريرة أن سعدا قال : يا رسول الله أرأيت إن
وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال : نعم ( كر ) .
( 13613 - ) عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلا ؟ قال : قال
رسول الله صلى الله عليه : كفى بالسيف شا يريد أن يقول شاهدا فلم يتم الكلمة
حتى قال : إذا يتتابع فيه السكران والغيران ( 1 ) ( عب ) .
هامش
( 1 ) والغيران : والغيرة بالفتح : مصدر قولك : غار الرجل على أهله
يغار غيرا ، وغيرة وغارا . ورجل غيور وغيران ، وجمع غيور غير
وجمع غيران غيارى وغيارى . الصحاح للجوهري ( 2 / 776 ) ب .