تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
الباب الثالث في أحكام الحدود ومحظوراته وفيه فصلان الفصل الأول * ( في الاحكام ) * ( 13366 - ) أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه ، ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب . ( ك عن خزيمة بن ثابت ) . مر برقم ( 12967 ) . ( 13367 - ) من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته . ( حم والضياء عن خزيمة بن ثابت ) . مر برقم ( 12966 ) . ( 13368 - ) الرجم كفارة ما صنعت . ( ن والضياء عن الشريد ابن سويد ) . مر برقم ( 12970 ) . ( 13369 - ) قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب . ( البزار عن أبي هريرة ) . ( 13370 - ) قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه ( البزار عن عائشة ) . ( 13371 - ) من أصب حدا فجعل عقوبته في الدنيا ، فان الله