الباب الثالث
في أحكام الحدود ومحظوراته
وفيه فصلان
الفصل الأول
* ( في الاحكام ) *
( 13366 - ) أيما عبد أصاب مما نهى الله عنه ، ثم أقيم عليه حده
كفر عنه ذلك الذنب . ( ك عن خزيمة بن ثابت ) . مر برقم ( 12967 ) .
( 13367 - ) من أصاب ذنبا فأقيم حد ذلك الذنب فهو كفارته .
( حم والضياء عن خزيمة بن ثابت ) . مر برقم ( 12966 ) .
( 13368 - ) الرجم كفارة ما صنعت . ( ن والضياء عن الشريد
ابن سويد ) . مر برقم ( 12970 ) .
( 13369 - ) قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب . ( البزار
عن أبي هريرة ) .
( 13370 - ) قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه ( البزار عن عائشة ) .
( 13371 - ) من أصب حدا فجعل عقوبته في الدنيا ، فان الله
كنز العمال — صفحة 389
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٨٩