علي فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ، فقال علي : وحرم
عليكم صيد البر ما دمتم حرما . ( ابن جرير ) .
( 12801 - ) عن الحسن أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم
الصيد للمحرم ، وكرهه علي بن أبي طالب . ( ابن جرير ) .
( 12802 - ) عن علي في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فان قتله
من قبل أن يعدو عليه ، فعليه شاة مسنة . ( ش ) .
( 12803 - ) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : كنا مع طلحة بن
عبيد الله ونحن محرمون ، فأهدي لنا لحم صيد وهو راقد ، فمنا من
أكل ، ومنا من تورع ولم يأكل فاستيقظ طلحة فوافق من أكله وقال :
أكلناه مع رسول الله . ( ابن جرير وأبو نعيم ) . ( 12804 - ) عن محمد بن المنكدر قال ، حدثنا شيخ لنا عن طلحن بن
عبيد الله قال : سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم صيد صاده حلال ليأكله المحرم
لا بأس به أو قال : نعم . ( ابن جرير ) .
( 12805 - ) عن محمد بن الزبير قال : دخلت مسجد دمشق فإذا بشيخ
قد التقت ترقوتاه ( 1 )
من الكبر ، فقلت له : يا شيخ من أدركت ؟
هامش
( 1 ) ترقوتاه : التراقي : جمع ترقوة ، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما
ترقوتان من الجانبين . ووزنها فعلوة بالفتح ا ه النهاية ( 1 / 187 ) ب .