( 12810 - ) عن طاوس أن رجلا أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخذ
أروية ( 1 ) وهو محرم فرده عليه فظن الرجل إنما رده لموجدته به عليه
فقال : إنما رددته من أجل أنى محرم . ( ابن جرير ) .
* ( مفسد الحج وأحكام الفوات ) *
( 12811 - ) ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن عطاء أن عمر بن الخطاب
قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال : يقضيان حجهما وعليهما
الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما . ( هق ) ( 2 )
( 12812 - ) عن عمر قال : من أدرك ليلة الفجر قبل أن يطلع الفجر
فقد أدرك الحج ، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج . ( هق ) .
( 12813 - ) عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا
حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ، ثم إنه قدم على عمر بن
الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر : إصنع كما يصنع المعتمر
ثم قد حللت ، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى
( مالك هق ) ( 3 )
هامش
1 ) الأروية : هي الشاة الواحدة من شياه الجبل وجمعها أروى . اه النهاية
( 2 / 280 ) ص .
( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 167 و 168 ) . ص .
( 3 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب هدي من فاته الحج رقم ( 162 ) ص .