ابن عوف فقال له عمر : وما ترى ؟ قال : شاة قال : وأنا أرى ذلك ، إذهبا
فاهديا شاة ، فلما مضيا قال أحدهما لصاحبه : ما درى أمير المؤمنين ما
يقول : حتى سأل صاحبه فسمعهما عمر ، فردهما فأقبل على القائل ضربا
بالدرة فقال : تقتل الصيد وأنت محرم وتغمص الفتيا ( 1 ) إن الله يقول :
( يحكم به ذوا عدل منكم ) ثم قال : إن الله لم يرض بعمر وحده ، فاستعنت
بصاحبي هذا . ( عبد بن حميد وابن جرير ) .
( 12774 - ) عن طارق بن شهاب قال : أوطأ أربد ( 2 ) ضبا فقتله
وهو محرم فأتى عمر ليحكم عليه ، فقال له عمر : أحكم معي فحكما فيه جديا
قد جمع الماء والشجر ثم قال عمر : يحكم به ذوا عدل منكم . ( الشافعي عب
ش وابن جرير وابن المنذر هق ) .
( 12775 - ) عن ابن عمر أن عمر نهى أن يحرم المحرم في الثوب
المصبوغ بالورس والزعفران . ( ش ) .
( 12776 - ) عن جعفر عن أبيه أن عمر وعليا قالا : لا ينكح المحرم
ولا ينكح ، فان نكح فنكاحه باطل . ( ش ) .
هامش
( 1 ) تغمص الفتيا : أي تحتقرها وتستهين بها ا ه النهاية ( 3 / 386 ) ب .
( 2 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 182 ) .
وأربد : اسم رجل . ا ه ص .