وعن ضربة القانص ( 1 ) ( عب ) .
10059 عن أيوب قال : مر ابن عمر برجل يكيل كأنه
يعتدي فيه ، فقال له : ويحك ما هذا ؟ قال : أمر الله بالوفاء ، قال ابن عمر
ونهى عن العدوان . ( عب ) .
10060 عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان
ببيع القطوط ( 2 ) إذا خرجت بأسا ، قال : ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن
هامش
1 ) لفظ المطبوع : ( نهى عن ضربة القانص ) قال ابن الأثير في النهاية
( 3 / 395 ) .
غوص : وفيه ( أنه نهى عن ضربة الغائص ) ، هو أن يقول له :
أغوص في البحر غوصة بكذا فما أخرجته فهو لك وإنما نهى عنه
لأنه غرر . ص .
2 ) قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ( 4 / 81 ) .
وفي حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهم ، كانا لا يريان ببيع القطوط
بأسا إذا خرجت ) .
القطوط : جمع قط ، وهو الكتاب والصك يكتب للانسان فيه شئ
يصلى إليه والقط : النصيب ، وأراد الأرزاق والجوائز التي كان
يكتبها الامراء للناس إلى البلاد والعمال وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم
يحصل ما فيها في ملك ومن كتبت له .
وقد مر عند حديث رقم ( 10004 ) ايضاح معنى الصكاك ، فالقطوط
والصكاك بمعنى واحد وقد فصلت هناك فارجع إليه . ص .