بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ، زاد ( عب ) فمن زاد
أو استزاد فقد أربى . ( مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد ) .
9832 لا تشفوا الدينار على الدينار . ( الطحاوي عن رافع
ابن خديج ) .
9833 لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، ولا
الصاع بالصاعين ، فاني أخاف عليكم الربا ، قيل : يا رسول الله الرجل يبيع
الفرس بالأفراس والبختية بالإبل ، قال : لا بأس إذا كان يدا بيد .
( حم عن ابن عمر ) .
9834 إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح
( خ عن البراء بن عازب ويزد بن أرقم ) .
9835 أفصل بعضها من بعض ثم بعها . ( ن عن فضالة بن عبيد ) .
قال : أصبت يوم خيبر قلادة ، فيها ذهب وخرز ، فأردت أن أبيعها ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فذكره ) .
9836 لا يبتاع بذهب حتى يفصل . ( ت ( 1 ) حسن صحيح
هامش
1 ) ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي : لا تباع حتى
تفصل ) كتاب البيوع باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب
وخرز وبرقم ( 1255 ) .
وأخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في حلية السيف تباع بالدرهم
وبرقم ( 3351 ) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب بيع القلادة فيها خرز
وذهب وعن فضالة وبرقم ( 90 ) . ص .