تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 702

مساهمون:

ص٧٠٢
الفصل السادس في الاستثناء في اليمين ( 46416 - ) من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث عليه ( ق ، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة ) . ( 46417 - ) من حلف واستثنى فان شاء مضى ، وإن شاء ترك غير حنث ( ن ، ه‍ - عن ابن عمر ) . ( 46418 ) من حلف على يمين فقال : إن شاء استثنى ( د ، ت ، ك - عن ابن عمر ) . ( 46419 - ) من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار ، إن شاء مضى ، وإن شاء ترك ( حم ، ق - عن ابن عمر ) . ( 46420 - ) إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشئت ، ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شئت ( ه‍ - عن ابن عباس ) .

الاكمال

( 46421 - ) من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله ، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث ( ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر ) . ( 46422 - ) من حلف على يمين ثم استثنى ، ثم أتى ما حلف فلا