الفصل السادس في الاستثناء في اليمين
( 46416 - ) من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث
عليه ( ق ، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة ) .
( 46417 - ) من حلف واستثنى فان شاء مضى ، وإن شاء ترك
غير حنث ( ن ، ه - عن ابن عمر ) .
( 46418 ) من حلف على يمين فقال : إن شاء استثنى ( د ،
ت ، ك - عن ابن عمر ) .
( 46419 - ) من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فهو بالخيار ،
إن شاء مضى ، وإن شاء ترك ( حم ، ق - عن ابن عمر ) .
( 46420 - ) إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشئت ،
ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شئت ( ه - عن ابن عباس ) .
الاكمال
( 46421 - ) من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله ، ثم
لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث ( ابن عساكر - عن أبي حنيفة
عن نافع عن ابن عمر ) .
( 46422 - ) من حلف على يمين ثم استثنى ، ثم أتى ما حلف فلا