آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار ( ابن عساكر - عن
أبي هريرة ) .
الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا
( 46397 - ) إنما الحلف حنث أو ندم ( ه - عن ابن عمر ) .
( 46398 - ) الحلف حنث أو ندم ( تخ ، ك - عن ابن عمر ) .
( 46399 - ) الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ( ق ، د ، ن - عن
أبي هريرة ) .
( 46400 - ) البلاء موكل بالقول ، ما قال عبد لشئ : لا والله لا
أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه
( هب ، خط - عن أبي الدرداء ) .
الفصل الخامس في نقض اليمين
( 46401 - ) إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها
خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ( ق ، د ،
ه - عن أبي موسى ) .
( 46402 - ) لست أنا حملتكم ، ولكن الله حملكم ، وإني والله إن شاء