تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار ( ابن عساكر - عن أبي هريرة ) .

الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا

( 46397 - ) إنما الحلف حنث أو ندم ( ه‍ - عن ابن عمر ) . ( 46398 - ) الحلف حنث أو ندم ( تخ ، ك - عن ابن عمر ) . ( 46399 - ) الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ( ق ، د ، ن - عن أبي هريرة ) . ( 46400 - ) البلاء موكل بالقول ، ما قال عبد لشئ : لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه ( هب ، خط - عن أبي الدرداء ) .

الفصل الخامس في نقض اليمين

( 46401 - ) إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ( ق ، د ، ه‍ - عن أبي موسى ) . ( 46402 - ) لست أنا حملتكم ، ولكن الله حملكم ، وإني والله إن شاء