تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ( حم ، طب - عن ابن عمرو ) . ( 44769 - ) يجوز اللعب في كل شئ غير ثلاث خلال ، فمن لعب بشئ منهن جاز وإن كره ، وإن نكح فقد جاز نكاحه ، وإن طلق فقد جاز طلاقه ، وإن أعتق فقد جاز عتاقه ( الديلمي - عن أبي الدرداء ) . ( 44770 - ) النكاح جائز ، ولا يجعل من الثلث - يعنى في مرض الموت ( أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل ) . الباب الخامس في حقوق الزوجين وفيه فصلان الفصل الأول في حق الزوج على المرأة ( 44771 - ) أعظم الناس حقا على المرأة زوجها ، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه ( ك - عن عائشة ) .