ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يدر ، ولا يحل لثلاثة
نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة
يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما ( حم ، طب - عن
ابن عمرو ) .
( 44769 - ) يجوز اللعب في كل شئ غير ثلاث خلال ، فمن
لعب بشئ منهن جاز وإن كره ، وإن نكح فقد جاز نكاحه ،
وإن طلق فقد جاز طلاقه ، وإن أعتق فقد جاز عتاقه ( الديلمي - عن
أبي الدرداء ) .
( 44770 - ) النكاح جائز ، ولا يجعل من الثلث - يعنى في
مرض الموت ( أبو نعيم والخطيب - عن عبد الله بن مغفل ) .
الباب الخامس في حقوق الزوجين
وفيه فصلان
الفصل الأول في حق الزوج على المرأة
( 44771 - ) أعظم الناس حقا على المرأة زوجها ، وأعظم الناس
حقا على الرجل أمه ( ك - عن عائشة ) .
كنز العمال — صفحة 331
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٣١