عليه ، فورثت أمه منه السدس ، وورثت إخوته منها الثلث ، وكان
ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم ، صار لامه الثلث ولإخوته
الثلثان ( عب ) .
40596 ( من مسند زيد بن ثابت ) عن معمر عن قتادة أن
زيد بن ثابت قال : ولد الملاعنة ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت
المال ، وقاله ابن عباس ( عب ) .
40597 عن جابر عن ابن عباس قال : إذا طلقها واحدة أو
اثنتين ثم قذفها جلد ، ولا ملاعنة بينهما . وقال ابن عمر : يلاعن إذا
كان يملك الرجعة ( عب ) .
40598 عن ابن عمر قال : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوى
بني العجلان وقال والله إن أحدكما لكاذب ، فهل منكما تائب ؟ فلم
يعترف واحد منهما ، فتلاعنا ، ثم قرت امرأة بينهما قال : يا رسول
الله ! صداقي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن كنت صادقا فهو لها بما
استحللت منها ، وإن كنت كاذبا فذاك أوجب لها ( عب ) .
40599 عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين :
حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها . فقال : يا رسول
الله مالي ! قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا فهو بما استحللت من
كنز العمال — صفحة 208
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٠٨