40607 عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن نفاه
بعد ما تضعه ؟ قال يلاعنها والولد لها ، قلت : أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم :
الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ قال : نعم ، إنما ذلك لان الناس في
الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا : هم لنا ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ( عب ) ( 1 ) .
40608 عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : جرت السنة في
الملاعنة أن يرثها ابنها ، وترث أمه منه ما فرض الله لها ( عب ) .
40609 عن ابن شهاب قال : من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن
أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن : اليهودية ، والنصرانية
عند المسلم ، والأمة عند الحر ، والحرة عند العبد ( عب ) .
40610 عن علي قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا
أبدا ( قط ، ق ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 147
قال العلماء : العاهر الزاني وعهر زني ، ومعنى له الحجر : أي الخبية ولا حق له
في الولد . اه صحيح مسلم 2 / 1000 . ص