فرجها ، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها ( عب ) .
40600 عن ابن عمر قال : لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من
الأنصار وامرأته وفرق بينهما ( ش ) .
40601 ( مسند ابن عمر ) إن رجلا لاعن امرأته في زمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق
الولد بأمه ( خط في المتفق ) .
40602 عن ابن عمر قال : ابن الملاعنة يدعى لامه ، ومن
قذف أمه يقول ( يا ابن الزانية ) ضرب الحد ، وأمه عصبته ، يرثها
وترثه ( عب ) .
40603 عن ابن عمر قال : أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن :
اليهودية ، والنصرانية تحت المسلم ، والحرة عند العبد ، والأمة عند
الحر ( عب ) .
40604 ( مسند ابن مسعود ) إن النبي صلى الله عليه وسلم : لاعن بين
رجل وامرأته وقال : عسى أن تجئ به أسود جعدا ( ش ) .
40605 عن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا ( عب ) .
40606 عن ابن مسعود قال : ميراث ولد الملاعنة كله
لامه ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 209
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٠٩