القول ( ش ، عب ) .
40589 أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن
سعد أن رجلا من الأنصار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله !
أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟
فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، فتلاعنا في المسجد
وأنا شاهد ، فلما فرغا قال : كذبت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها ،
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغا
من التلاعن ، ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذلك التفريق
بين كل متلاعنين ، وكانت حاملا فأنكره ، فكان ابنها يدعى
لامه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت به أحيمر نضيا كأنه وحرة ( 1 )
فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود ذا أليتين
فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك .
قال ابن جريج : وسمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول : قيل
للنبي صلى الله عليه وسلم : هو هذا يا رسول الله لولدها ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
هامش
( 1 ) وحرة : هي بالتحريك : دويبة كالعظاءة تلزق بالأرض . اه 5 / 10
النهاية . ب