الشهر الحرام أو في الحرم أو وهو محرم بالدية وثلث الدية ( عب ، ق ) .
40287 عن سليمان بن موسى قال : كتب عمر إلى الأجناد
ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشئ ، قال :
وقضى عمر بن الخطاب في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من
الذهب أو الورق ، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من
الذهب أو الورق ( عب ) .
40288 عن عكرمة قال : قضى عمر بن الخطاب في الجراح
التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا أبو بكر ، فقضى في الموضحة التي
تكون في جسد الانسان وليست في الرأس أن كل عظم له نذر
مسمى ففي موضحته نصف عشرت نذره ما كان ، فإذا كانت موضحة
في اليد فنصف عشر نذرها ما لم يكن في الأصابع ، فإن كانت
موضحة في الإصبع فهي نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق
الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذراع والعضد ، وفي
الرجل مثل ما في اليد ، وما كانت من منقولة تنقل عظامها في
الذراع أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس ،
وقضى في الأنامل كل أنملة بثلاث قلائص وثلث قلوص ، وقضى في
الظفر إذا عور وفسد بقلوص ، وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر
كنز العمال — صفحة 106
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٠٦