بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها ، فإذا قطع من أصله
فخمس عشرة ، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة
إذا كان لا يحمل له ، وينصف الدية إذا كان يحمل له ، وقضى في ذكر
الرجل بديته مائة من الإبل ( عب ، ش ، ق ) .
40274 عن أبي بكر قال : إذا نفذت الجائفة فهي
جائفتان ( عب ) .
40275 عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي
نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما ( عب ، ش ) .
ض ، ق ) .
40276 عن ابن جريج قال : أخبرني إسماعيل بن مسلم أن
أبا بكر الصديق قال في الخيانة : لا قطع فيها ( عب ) .
40277 عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا :
دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم ( ابن خسرو في مسند
أبي حنيفة ) .
40278 عن علي بن ماجد قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه ،
فرفعت إلى أبي بكر الصديق ، فنظر فلم أبلغ القصاص ، فقضى على
عاقلتي بالدية ( ابن جرير ) .
كنز العمال — صفحة 104
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٠٤