رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها
الثلث من جميع المال . ( عب ) .
30558 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس رجل
فقال : رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال ابن عباس :
لابنته النصف وليس لأخته شئ فما بقي فهو لعصبته ، فقال له الرجل :
إن عمر قد قضي بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف ،
فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك
له فقال ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى :
( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال ابن
عباس فقلتم : لها النصف وإن كان له ولد . ( عب ) .
30559 عن ابن عباس قال : وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في
الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على
الكاذبين ! ما حكم الله بما قالوا . ( ص ، عب ) .
30560 عن ابن طاوس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول في
السدس الذي حجبه الاخوة للام : هو للاخوة ، لا يكون للأب ، إنما
نقصته الام ليكون للاخوة ، قال ابن طاوس : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم
السدس ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس
فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 44
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٤