30548 عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : توفي
ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عاصم بن عدي : هل ترك من أحد ؟ فقال : يا رسول الله
ما ترك أحد ، فدفع رسول الله صلى الله على وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن
عبد المنذر . ( ص ، وسنده صحيح ) .
30549 ( مسند زيد بن ثابت ) عن إبراهيم قال كان زيد بن ثابت
يشرك الجد مع الاخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه
الثلث وكان للاخوة والأخوات ما بقي ، ويقاسم بالأخ للأب ثم يرد
على أخيه ، ولا يورث أخا لام مع جد شيئا ، ويقاسم بالاخوة من الأب
الأخوات من الأب والام ولا يورثهم شيئا ، وإذا كان أخ للأب والام
أعطاه النصف ، وإذا كان أخوات وجد أعطاه مع الأخوات الثلث ولهن
الثلثان ، فان كانتا اثنتين أعطاهما النصف وله النصف . ( عب ) .
30550 ( أيضا ) حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن
خارجة بن زيد بن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض ، وأكثر
ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة . صلى الله عليه وآله .
( 30551 - ) ( أيضا ) في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم
ثلث ما بقي ، للأب الفضل . ( عب ) .
30552 أيضا عن الشعبي قال : كان زيد بن ثابت يقضي للجدتين
كنز العمال — صفحة 42
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٢