أيتهما كانت أقرب فهي أولى ، وكان ابن مسعود يساوى بينهن إذا كانت
أقرب أو لم تكن أقرب . ( عب ) .
30553 أيضا عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل
الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال . ( عب ) .
( 30554 - ) ( أيضا ) عن زيد بن ثابت أنه ورث الاحياء من الأموات
ولم يورث الموتى بعضهم من بعض وكان ذلك يوم الحرة . ( عب ) .
( 30555 - ) ( مسند أبي هريرة ) يا أبا هريرة ! تعلموا الفرائض
وعلموها ! فإنه نصف العلم وهو ينسي ، وهو أول شئ ينزع من أمتي .
( ه ، ك - عن أبي هريرة ) ( 1 ) 30556 - عن إبراهيم قال ، خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج
وأبوين ، فجعل النصف للزوج ، وللأم الثلث من رأس المال ، وللأب
ما بقي . ( عب ) .
30557 عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله
عن زوج وأبوين فقال : للزوج النصف ، وللأم الثلث ما بقي ، وللأب
الفضل ، فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه ؟ قال :
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الفرائض باب الحث على تعليم الفرائض رقم ( 2719 )
وقال في الزوائد : في اسناده حفص بن عمر قال ابن عدي : قليل الحديث
وحديثه كما قال البخاري : منكر . ص .