30534 عن ابن الحنفية عن أبيه علي في رجل مات وترك ابنته
ومولاه : فللابنة النصف وللمولى النصف - قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفعله . ( أبو الشيخ في الفرائض ) .
30535 عن الحارث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا كانت
العصبة من قبل أبيهم وأمهم واحدة وكان فيهم من هو أقرب بأم كان هو
أولى بالميراث . ( أبو الشيخ ) .
30536 عن الحارث عن علي قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل
يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ( أبو الشيخ ) .
30537 عن علي أنه أتي في امرأة وأبوين وبنات فقال للمرأة أرى
ثمنك قد صار تسعا . ( عب ، ص وأبو بعيد في الغريب ، قط ، هق ) .
30538 عن الشعبي أن عليا وزيد قالا : الاخوة المملوكون واليهود
والنصارى لا يحجبون الام ولا يرثون ، وقال عبد الله : يحجبون ولا
يرثون . ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب ، هق ) .
30539 عن أبي صادق عن علي قال : لا يحجب من لا يرث ( عب ) .
30540 عن الشعبي قال : كان علي برد على كل ذي سهم قدر سهمه
إلا الزوج والمرأة ، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع الام ، ولا
على بنت ابن مع بنت الصلب ، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ،
كنز العمال — صفحة 39
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٩