30520 عن أبي المهلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة
وأبوين : هي من أربعة أسهم : للمرأة الربع سهم ، وللأم ثلث ما يبقى
سهم ، وللأب ما يبقى سهمان . ( سفيان الثوري في الفرائض ، ص
والدارمي ، هق ) ( 1 )
30521 عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأة وأبويه في خلافة
عثمان رضي الله عنه فجعلها عثمان من أربعة أسهم : أعطى امرأته سهما ،
وأمه ثلث الفضل ، وأباه ما بقي . ( عب ) .
30522 عن ابن أبي ملكية أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق
المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها ، فقال ابن الزبير : طلق عبد الرحمن
ابن عوف بنت الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان ،
قال ابن الزبير : وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة . ( عب ) .
30523 عن ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجل
طلق امرأته ثلاثا في وجع كيف تعتد إن مات ؟ وهل ترثه ؟ قال :
قضى عثمان في امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها تعتد وترثه . وإنه ورثها
بعد انقضاء عدتها ، وإن عبد الرحمن طاوله وجعه . ( عب ) .
30524 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عثمان ورث امرأة عبد الرحمن
ابن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا . ( مالك ، عب ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض ( 6 / 228 ) ص .