كتاب الله . ( عب ، ص ، ش ، هق ) ( 1 )
30532 عن حكيم بن عقال أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها :
أحدهما زوجها والاخر أخوها لامها ، فاختصموا إلى شريح ، فقال :
للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الام ، فارتفعوا إلى علي ، فقال له :
أفي كتاب الله وجدت هذا أم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : بل في كتاب
الله قال : وأين هو من كتاب الله ؟ قال : يقول الله : ( وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فقال علي : هل تجد في كتاب الله
النصف للزوج وما بقي فللأخ من الام ؟ فقال علي : للزوج النصف ،
وللأخ من الام السدس ، وما بقي فهو بينهما نصفين . ( ص وابن جرير ،
هق ، كر ) ( 2 ) 30533 - عن علي قال : إذا بلغ النساء نص الحقاق ( 3 ) فالعصبة أولى .
( أبو عبيد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق ( 7 / 247 ) ص .
2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 6 / 239 ) ص .
3 ) الحقاق : المخاصمة ، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أحق به .
ونص الشئ : غايته ومنتهاه . والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها
أولى بها ، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها . فمعنى بلغت نص الحقاق : غاية
البلوغ . وقيل : أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك ، لأنه إنما أراد
منتهى الامر الذي تجب فيه الحقوق النهاية ( 1 / 414 ) ب .