ليسا بلسان قومك أخوة ، فقال عثمان رضي الله عنه : ما أستطيع أن
أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . ( ابن جرير
ك ، هق ) .
30518 عن الزهري أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي .
( عب والدارمي ، ق ) .
30519 عن الشعبي قال : احتاج إلي الحجاج في فريضة فبعث إلي
فقال : ما تقول في أم وأخت وجد ؟ قلت : اختلف فيها خمسة من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن مسعود ، وعلي ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ،
وعبد الله بن عباس ، قال : فما قال فيها ابن عباس إن كان لمتقنا ؟ قلت :
جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا ، وأعطى الام الثلث ، قال : ما قال
فيها ابن مسعود ؟ وأعطى الام سهما ، قال : فما قال فيها أمير المؤمنين يعني
عثمان رضي الله عنه ؟ قلت : جعلها أثلاثا ، قال : فما قال فيها أبو تراب ؟
قلت : جعلها من ستة ، أعطى الأخت ثلاثة ، وأعطى الام اثنين ، وأعطى
الجد سهما ، قال : فما قال فيها زيد بن ثابت ، قلت جعلها من تسعة :
أعطي الام ثلاثة ، وأعطى الجد أربعة ، وأعطى الأخت اثنين ، قال : مر
القاضي يمضيها على ما أمضاها أمير المؤمنين . ( البزار ، هق ) ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة
الخرقاء ( 6 / 252 ) ص .