عليه في الاسلام فهو وارث مورث . ( عب ) .
30505 عن عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب أنه من كان
حليفا أو عديدا في قوم قد عقلوا عنه ونصره فميراثه لهم إذا لم يكن له
وراث يعلم . ( عب ) .
30506 عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني
أوصى وهو ابن اثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفا ،
فأجاز عمر بن الخطاب وصيته . ( عب ) .
30507 عن عمر قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث
منه . ( عب ) .
30508 عن محمد بن سيرين في الجدات الأربع أن عمر أطعمهن
السدس . ( ق ) .
30509 عن أبي الزناد عن إبراهيم بن يحى بن زيد بن ثابت عن جدته
أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرته فقالت : رجع إلي
زيد بن ثابت يوما فقال : إن كانت لك حاجة أن نكلمه في ميراثك من
أبيك فان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورث الحمل اليوم ، وكانت
أم سعد حملا مقتل أبيها سعد بن الربيع ، فقالت أم سعد ، ما كنت
لاطلب من إخوتي شيئا . ( هق ) ( 1 )
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث الحمل ( 6 / 258 ) ص .