30495 عن سعيد بن المسيب ان عمر كان يورث الإخوة من الام
من الدية . ( مسدد ، عق ) .
30496 عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذا لم
يبق إلا الثلث بين الاخوة من الأب والام وبين الاخوة من الام فهم
شركاء للذكر مثل حظ الأنثيين . ( عب ) .
30497 عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله وزيد يقولون في
امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها :
للزوج النصف ، وللأم السدس ، وأشركوا بين الاخوة من الأب
والام والاخوة من الام في الثلث وقالوا : لم يزيدهم أبوهم إلا قربا . ( عب ،
ص ، هق ) ( 1 )
30498 عن الحارث عن علي أنه كان لا يورث الإخوة للأب
والام من هذه الفريضة شيئا . ( عب ) .
30499 عن أبي مجلز قال : كان علي لا يشركهم وكان عثمان
يشركهم . ( عب ، ص ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 256 ) ص .