30500 عن طاوس أنه قال في امرأة توفيت وتركت زوجها
وأمها وإخوتها من أمها وإخوتها من أمها وأبيها : لامها السدس :
ولزوجها الشطر ، والثلث بين الاخوة من الام والأخت من الأب
والام ، وإن عمر بن الخطاب كان يقول : ألقوا أباها في الريح أما الأخت
للأب والام فإنها لا ترث به وإن ورثت مع الاخوة من أجل أنها ابنة
أمهم . ( عب ) .
30501 عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا
يدري أيهم مات قبل : أن بعضهم يرث بعضا . ( عب ) .
30502 عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد
أموالهم ولا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا . ( عب ) .
30503 عن ابن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا
لا يدري أيهم مات قبل كأنهم إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل
رجل منهم ألف درهم وأمهم حية : يرث هذا أمه وأخوه ، ويرث هذا
أمه وأخوه ، فيكون للام من كل رجل منهم سدس ما ترك ، وللاخوة
ما بقي كلهم كذلك ، ثم تعود الام فترد سوى السدس الذي ورث
أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث . ( عب ) .
30504 عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب : كل نسب توصل
كنز العمال — صفحة 31
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣١