30440 لا يتوارث أهل ملتين شتى . ( ص ، حم ، د ، ه ، ق -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ص - عن الضحاك مرسلا ) .
30441 لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته .
( قط ، ك ، ق - عن جابر ، ش - عنه ، د عن علي موقوفا ) .
30442 لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ، ولا يتوارثان
أهل ملتين . ( طب - عن أسامة ) .
30443 لا يرث أهل ملة ملة ، ولا تجوز شهادة أهل ملة على
ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم . ( عد ، ق - عن أبي هريرة ) .
30444 من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا ، لا يرث ولا يورث
( ك ، في تاريخه - عن ابن عمر ) .
30445 أيما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث
ولا يورث . ( ش ، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .
مر برقم [ 30421 ] .
30446 من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا ،
لا يرث ولا يورث . ( عب - عن عمرو بن شعيب ) .
30447 ولد زنا لا يرث ولا يورث . ( ك في تاريخه - عن ابن عمر ) .
30448 لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا ،
كنز العمال — صفحة 18
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٨