الاكمال
30432 من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره
وإن كان ولده أو والده . ( د ، ق - عن ابن عباس ، عب - عن عمرو بن
شعيب مرسلا ) .
30433 ليس للقاتل شئ . ( حم ، قط ، ق - عن عمر ) .
30434 ليس لقاتل شئ ، فإن لم يكن له وارث يرثه أقرب
الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا . ( ق - عن ابن عمرو ) .
30435 لا يرث قاتل من دية من قتل . ( د في مراسيله ، ق
عن سعيد بن المسيب مرسلا ) .
30436 لا يتوارث الملتان المختلفتان . ( ش - عن أسامة بن زيد ) .
30437 لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمة
محمد صلى الله عليه وسلم فان شهادتهم تجوز على من سواهم . ( عب - عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن مرسلا ) .
30438 لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا أن يرث الرجل
عبده أو أمته ، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا . ( قط - عن جابر ) .
30439 لا يتوارث أهل ملتين شتى ، ولا تجوز شهادة ملة على
ملة إلا ملة صلى الله عليه وسلم فإنها تجوز على غيرهم . ( ق - عن أبي هريرة ) .