الفصل الثالث
في موانع الإرث
30421 أيما رجل عاهر ( 1 ) بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا لا يرث ولا يورث . ( ت - عن ابن عمرو ) ( 2 ) 30422 - القاتل لا يرث . ( ت ، ه ( 3 ) عن أبي هريرة ) .
30423 ليس للقاتل من الميراث شئ . ( هق - عن ابن عمرو ) ( 4 ) 30424 - ليس للقاتل شئ ، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب
الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا . ( د - عن ابن عمرو ) .
30425 ليس لقاتل ميراث . ( ه - عن رجل ) .
هامش
( 1 ) عاهر : العاهير : الزاني ، وقد عهر يعهر عهرا وعهورا إذا اتي
المرأة ليلا للفجور بها ، ثم غلب على الزنا مطلقا . ومنه الحديث ( أيما
رجل عاهر بحرة أو أمة ) اي زنى ، وهو فاعل منه . النهاية ( 3 / 326 ) ب .
2 ) أخرجه الترمذي كتاب أو أمة ، الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث ولد الزنا
رقم ( 2113 ) ص
3 ) أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ابطال ميراث القاتل رقم
( 2109 ) وفي اسناد هذا الحديث إسحاق بن عبد الله قد تركه بعض
أهل الحديث . ص .
4 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ( 6 / 220 ) ص .