30426 ليس لقاتل وصية . ( ه - عن رجل ) .
30427 ليس لقاتل وصية . ( هق - عن علي ) .
30428 لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر . ( حم ، ق ، 4
عن أسامة ) .
30429 وهل ترك لنا عقيل من رباع ( 1 ) ( حم ، ق ، د ، ن ، ه
عن أسامة بن زيد ) .
30430 لا يتوارث أهل ملتين . ( ت - عن جابر ، ن ، ك - عن
أسامة بن زيد ) .
30431 لا يتوارث أهل ملتين شتى ( 2 ) ( ش ، حم ، د ، ه
عن ابن عمرو ) .
هامش
( 1 ) رباع : وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام : ( وهل ترك لنا عقيل
من ربع ) ورواية ( من رباع ) الربع : المنزل ودار الإقامة . وربع
القوم محلتهم ، والرباع جمعه . ومنه حديث عائشة ( أرادت بيع رباعها
أي منازلها . النهاية ( 2 / 189 ) ب .
2 ) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم ( 2894 )
وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ : شتى : بفتح فتشديد صفة أهل أي
متفرقون وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى . عون المعبود ( 8 / 122 ) ص .