في السوق ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تباع قط ( طب ) .
29741 عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال : كنا نبيع
أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ت ) .
29742 عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم الولد :
أعتقها ولدها وتعتد عدة الحرة ( عب ، وسنده ضعيف ) .
29743 عن عمرو بن دينار قال : كتب علي في وصيته : أما
بعد فان ولائدي اللاتي أطوف عليهن نسع عشرة وليدة منهن
أمهات أولاد معهن أولادهن ومنهن حبالى ، ومنهن من لا ولد
لهن ، فقضت إن حدث بي حدث في هذا الغزو فان من كانت
منهن ليست بحبلى وليس لها ولد فهي عتيقة لوجه الله ليس لأحد
عليها سبيل ، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد فإنها تحبس على
ولدها ، وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فإنها عتيقة
لوجه الله ، هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة ، والله المستعان
شهد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتب في جمادى
سنة سبع وثلاثين ( عب ) .
29744 عن الحكم بن عتيبة أن عليا خالف عمر في أم الولد
أنها لا تعتق إذا ولدت لسيدها ( هب ) .
29745 عن عبيدة السلماني قال سمعت عليا يقول : اجتمع
كنز العمال — صفحة 346
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٤٦